فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ إنْ تَلِفَ إلَخْ) هَذَا يَجْرِي فِي الْخِلْقِيِّ بِالْأَوْلَى.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ مِنْ الزِّيَادَةِ) أَيْ وَبَعْدَ التَّلَفِ قَدْ لَزِمَهُ الْغُرْمُ فَضَعُفَ جَانِبُهُ فَلَمْ يُصَدَّقْ.
(قَوْلُهُ كَسَرِقَةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتَبِرُوا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ ادَّعَاهُ الْغَاصِبُ) أَيْ ادَّعَى الْغَاصِبُ حُدُوثَهُ عِنْدَ الْمَالِكِ.
(قَوْلُهُ وَالْغَالِبُ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ إنْ تَلِفَ إلَخْ) هَذَا يَجْرِي فِي الْخِلْقِيِّ بِالْأَوْلَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مَعِيبًا):

.فَرْعٌ:

لَوْ حُمَّ الْعَبْدُ عِنْدَهُ فَرَدَّهُ مَحْمُومًا فَمَاتَ بِيَدِ الْمَالِكِ غَرِمَ جَمِيعَ قِيمَتِهِ بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ إذَا حُمَّ الْعَبْدُ فِي يَدِهِ فَرَدَّهُ كَذَلِكَ فَمَاتَ بِيَدِ الْمَالِكِ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ مَا نَقَصَ فَقَطْ م ر. اهـ. سم عَلَى مَنْهَجٍ أَقُولُ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا التَّغْلِيظُ عَلَى الْغَاصِبِ وَمِنْ ثَمَّ ضَمِنَ بِأَقْصَى الْقِيَمِ بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَضْمَنُ بِقِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ صُدِّقَ الْغَاصِبُ إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ لَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِرَدِّ الْمَغْصُوبِ بَلْ لَوْ تَلِفَ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ وَمِنْ مَسْأَلَةِ الطَّعَامِ الْآتِيَةِ أُجِيبَ بِأَنَّ الْغَاصِبَ فِي التَّلَفِ قَدْ لَزِمَهُ الْغُرْمُ فَضَعُفَ جَانِبُهُ بِخِلَافِهِ بَعْدَ الرَّدِّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَسَمِّ.
(وَلَوْ رَدَّهُ نَاقِصَ الْقِيمَةِ) بِسَبَبِ الرُّخْصِ (لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ)؛ لِأَنَّهُ لَا نَقْصَ فِي ذَاتِهِ وَلَا فِي صِفَاتِهِ وَالْفَائِتُ إنَّمَا هُوَ رَغَبَاتُ النَّاسِ وَهِيَ غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ.
الشَّرْحُ:
قَوْلُ الْمَتْنِ: (نَاقِصَ الْقِيمَةِ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ رَدَّهُ مَعْدُومَ الْقِيمَةِ كَقِرْبَةِ مَاءٍ غُصِبَتْ بِمَفَازَةٍ وَرُدَّتْ بِجَانِبِ الشَّطِّ (وَقَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) أَيْ مِنْ حَيْثُ نَقْصُ الْقِيمَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَا يُنَافِي وُجُوبَ الْأُجْرَةِ الْمَعْلُومَ مِمَّا تَقَدَّمَ. اهـ.
سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْآتِي عَدَمُ لُزُومِ شَيْءٍ فِي رَدِّ الْمَغْصُوبِ مَعْدُومَ الْقِيمَةِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ غَصَبَ أَرْضًا إلَخْ.
(وَلَوْ غَصَبَ ثَوْبًا قِيمَتُهُ عَشْرَةٌ فَصَارَتْ بِالرُّخْصِ دِرْهَمًا ثُمَّ لَبِسَهُ فَأَبْلَاهُ فَصَارَتْ نِصْفَ دِرْهَمٍ فَرَدَّهُ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَهِيَ قِسْطُ التَّالِفِ مِنْ أَقْصَى الْقِيَمِ) وَهُوَ الْعَشَرَةُ؛ لِأَنَّ النَّاقِصَ بِاللُّبْسِ نِصْفُ الْقِيمَةِ فَلَزِمَهُ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ مِنْ الْغَصْبِ إلَى التَّلَفِ وَهِيَ خَمْسَةٌ وَالنَّقْصُ الْبَاقِي وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ سَبَبُهُ الرُّخْصُ وَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ وَيَجِبُ مَعَ الْخَمْسَةِ أُجْرَةُ اللُّبْسِ.
الشَّرْحُ:
قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَصَارَتْ بِالرُّخْصِ إلَخْ)، وَلَوْ عَادَتْ الْعَشَرَةُ بِاللُّبْسِ إلَى خَمْسَةٍ ثُمَّ بِالْغَلَاءِ إلَى عِشْرِينَ لَزِمَهُ مَعَ رَدِّهِ خَمْسَةٌ فَقَطْ وَهِيَ الْفَائِتَةُ بِاللُّبْسِ لِامْتِنَاعِ تَأْثِيرِ الزِّيَادَةِ الْحَاصِلَةِ بَعْدَ التَّلَفِ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمَالِكُ حَدَثَ الْغَلَاءُ قَبْلَ التَّلَفِ وَقَالَ الْغَاصِبُ بَلْ بَعْدَهُ صُدِّقَ الْغَاصِبُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ الْغَارِمُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (ثُمَّ لَبِسَهُ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ لَبِسَهُ قَبْلَ الرُّخْصِ فَأَبْلَاهُ ثُمَّ رَخُصَ سِعْرُهُ فَأَرْشُهُ مَا نَقَصَ مِنْ أَقْصَى قِيَمِهِ وَهُوَ الْعَشَرَةُ. اهـ. ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَصَارَتْ نِصْفَ دِرْهَمٍ) لَوْ صَارَتْ قِيمَتُهُ بِالرُّخْصِ ثُمَّ لَبِسَهُ فَصَارَتْ قِيمَتُهُ دِرْهَمَيْنِ لَزِمَهُ سِتَّةُ دَرَاهِمَ؛ لِأَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ التَّلَفِ مِنْ أَقْصَى قِيَمِهِ. اهـ. ع ش؛ لِأَنَّ التَّالِفَ مِنْ الْخَمْسَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهَا فَتَجِبُ مِنْ الْأَقْصَى وَهُوَ الْعَشَرَةُ.
(قَوْلُهُ نِصْفَ الْقِيمَةِ) الْأَصْوَبُ كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي نِصْفُ الثَّوْبِ.
(قَوْلُهُ وَتَجِبُ مَعَ الْخَمْسَةِ أُجْرَةُ اللُّبْسِ) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْأُجْرَةَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى اللُّبْسِ حَلَبِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قُلْت، وَلَوْ غَصَبَ خُفَّيْنِ) أَيْ فَرْدَتَيْ خُفٍّ وَمِثْلُهُمَا كُلُّ فَرْدَيْنِ لَا يَصْلُحُ أَحَدُهُمَا إلَّا بِالْآخَرِ كَزَوْجَيْ نَعْلٍ وَمِصْرَاعَيْ بَابٍ وَطَائِرٍ مَعَ زَوْجِهِ وَهُوَ يُسَاوِي مَعَهَا أَكْثَرَ (قِيمَتُهُمَا عَشْرَةٌ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا وَرُدَّ الْآخَرُ وَقِيمَتُهُ دِرْهَمَانِ أَوْ أَتْلَفَ) أَوْ تَلِفَ عَطْفٌ عَلَى غَصَبَ (أَحَدُهُمَا غَصْبًا) لَهُ فَقَطْ (أَوْ) أَتْلَفَ أَحَدَهُمَا (فِي يَدِ مَالِكِهِ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ فِي الْأَصَحِّ)، وَإِنْ نُوزِعَ فِي الثَّانِيَةِ بِقِسْمَيْهَا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) خَمْسَةٌ لِلتَّالِفِ وَثَلَاثَةٌ لِلْأَرْشِ مَا حَصَلَ مِنْ التَّفْرِيقِ عِنْدَهُ أَمَّا فِي الْأُولَى فَوَاضِحٌ وَأَمَّا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَلِأَنَّهُ أَتْلَفَ أَحَدَهُمَا وَأَدْخَلَ النَّقْصَ عَلَى الْبَاقِي بِتَعَدِّيهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتَبِرُوا فِي السَّرِقَةِ قِيمَةَ أَحَدِهِمَا مُنْضَمًّا إلَى الْآخَرِ احْتِيَاطًا لِلْقَطْعِ وَلَوْ أَتْلَفَهُمَا اثْنَانِ مَعًا لَزِمَ كُلًّا خَمْسَةٌ أَوْ مُرَتَّبًا لَزِمَ الْأَوَّلَ ثَمَانِيَةٌ وَالثَّانِيَ اثْنَانِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ أَتْلَفَ أَحَدَهُمَا غَصْبًا لَهُ) أَيْ يَجُوزُ بِنَاءُ أَتْلَفَ لِلْفَاعِلِ وَنَصْبُ غَصْبًا عَلَى الْحَالِ مِنْهُ أَيْ غَاصِبًا أَوْ ذَا غَصْبٍ أَوْ عَلَى الْحَالِ مِنْ الْمَفْعُولِ أَيْ أَحَدَهُمَا أَيْ مَغْصُوبًا أَوْ ذَا غَصْبٍ وَهَذَا أَوْفَقُ بِجَعْلِ أَوْ فِي يَدِ مَالِكِهِ عَطْفًا عَلَى الْحَالِ أَيْ أَوْ حَالَ كَوْنِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا فِي يَدِ مَالِكِهِ.
(قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلَى غَصَبَ) أَيْ لَا عَلَى تَلِفَ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا غَصَبَهُمَا.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ غَصْبًا) بِأَنْ غَصَبَ أَحَدَهُمَا فَأَتْلَفَ أَوْ تَلِفَ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ فِي يَدِ مَالِكِهِ) خَرَجَ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ فَتَلِفَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ؛ لِأَنَّهُمَا قِيمَتُهُ وَالزِّيَادَةُ لِأَجْلِ التَّفْرِيقِ وَلَمْ يَحْصُلْ بِفِعْلِهِ فَلَمْ تَلْزَمْهُ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتَبِرُوا فِي السَّرِقَةِ قِيمَةَ أَحَدِهِمَا إلَخْ) لَكِنْ يَنْبَغِي اعْتِبَارُ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلضَّمَانِ حَتَّى لَوْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا الْمَسْرُوقُ غَرِمَ السَّارِقُ قِيمَتَهُ مُنْضَمًّا مَعَ أَرْشِ التَّفْرِيقِ؛ لِأَنَّ سَرِقَةَ أَحَدِهِمَا لَا تَنْقُصُ عَنْ غَصْبِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ أَيْ فَرْدَتَيْ خُفٍّ) إذْ كُلُّ وَاحِدَةٍ تُسَمَّى خُفًّا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَطَائِرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَأَجْرَاهُ الدَّارِمِيُّ فِي زَوْجَيْ الطَّائِرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَعَهَا) الْأَوْلَى مَعَ الْآخَرِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ أَتْلَفَ أَحَدَهُمَا غَصْبًا) يَجُوزُ بِنَاءُ أَتْلَفَ لِلْفَاعِلِ وَنَصْبُ غَصْبًا عَلَى الْحَالِ مِنْهُ أَيْ غَاصِبًا أَوْ ذَا غَصْبٍ أَوْ عَلَى الْحَالِ مِنْ الْمَفْعُولِ أَيْ أَحَدَهُمَا أَيْ مَغْصُوبًا أَوْ ذَا غَصْبٍ وَهَذَا أَوْفَقُ بِجَعْلِ أَوْ فِي يَدِ مَالِكِهِ عَطْفًا عَلَى الْحَالِ أَيْ أَوْ حَالَ كَوْنِ أَحَدِهِمَا فِي يَدِ مَالِكِهِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ لَكِنْ يَرِدُ عَلَى قِرَاءَتِهِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ أَنَّهُ يَصْدُقُ بِمَا لَوْ كَانَ الْمُتْلِفُ لَهُ وَهُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ غَيْرَهُ مَعَ أَنَّ الَّذِي يَلْزَمُهُ فِي هَذِهِ دِرْهَمَانِ لَا ثَمَانِيَةٌ. اهـ. ع ش.
وَتَقْدِيرُ الشَّارِحِ قَوْلُهُ لَهُ يُنَاسِبُ الْأَوَّلَ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ عَطْفٌ إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ أَتْلَفَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ غَصْبٌ أَيْ لَا عَلَى قَوْلِهِ تَلِفَ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا غَصَبَهُمَا سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (غَصْبًا) إنْ غَصَبَ أَحَدَهُمَا فَأَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ. اهـ. سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي يَدِ مَالِكِهِ) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ أَتْلَفَهُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا دِرْهَمَانِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ وَالْبَاقِي عَلَى الْغَاصِبِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ الْغَاصِبِ غَصَبَ وَاحِدَةً فَقَطْ وَبَيْنَ كَوْنِهِ غَصَبَهُمَا مَعًا وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْأُولَى؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ حَصَلَ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهَا بِأَنَّ التَّفْرِيقَ وَالْإِتْلَافَ كِلَاهُمَا مِنْ فِعْلِ الْمُتْلِفِ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ قَوْلُهُ إلَّا دِرْهَمَانِ أَيْ وَهُمَا قِيمَتُهُ وَحْدَهُ أَيْ إذَا كَانَ الْغَاصِبُ أَتْلَفَ الْأُولَى قَبْلُ، وَإِلَّا فَيَلْزَمُ الْمُتْلِفَ ثَمَانِيَةٌ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ وَالتَّفْرِيقَ حَصَلَا بِفِعْلِهِ سُلْطَانٌ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ مَا لَوْ مَشَى شَخْصٌ عَلَى فَرْدَةِ غَيْرِهِ فَجَذَبَهَا صَاحِبُ النَّعْلِ فَانْقَطَعَتْ وَذَلِكَ أَنْ تُقَوَّمَ النَّعْلُ سَلِيمَةً هِيَ وَرَفِيقَتُهَا ثُمَّ تُقَوَّمَانِ مَعَ الْعَيْبِ وَمَا نَقَصَ يُقْسَمُ عَلَى الْمَاشِي وَصَاحِبِ النَّعْلِ فَمَا يَخُصُّ صَاحِبَ النَّعْلِ يَسْقُطُ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ هَدَرٌ وَمَا يَخُصُّ الْآخَرَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش.
وَهَذِهِ الْحَادِثَةُ تَقَعُ فِي الطَّوَافِ كَثِيرًا.
(قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ أَتْلَفَ أَحَدُهُمَا و(قَوْلُهُ بِقِسْمَيْهَا) أَيْ قَوْلُهُ غَصْبًا وَقَوْلُهُ أَيْ فِي يَدِ مَالِكِهِ.
(قَوْلُهُ عِنْدَهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ عِنْدَ التَّلَفِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَيَحْتَمِلُ عِنْدَ الْمُتْلِفِ أَيْ بِسَبَبِهِ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَعْتَبِرُوا إلَخْ) أَيْ فِي الْقَطْعِ وَإِلَّا فَقَدْ اعْتَبَرُوهَا فِي الضَّمَانِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي، وَكَذَا سم عِبَارَتُهُ لَكِنْ يَنْبَغِي اعْتِبَارُ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلضَّمَانِ حَتَّى لَوْ أَتْلَفَ أَحَدُهُمَا الْمَسْرُوقَ غَرِمَ السَّارِقُ قِيمَتَهُ مُنْضَمًّا مَعَ أَرْشِ التَّفْرِيقِ؛ لِأَنَّ سَرِقَةَ أَحَدِهِمَا لَا تَنْقُصُ عَنْ غَصْبِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ مِنْهُ. اهـ.
(وَلَوْ حَدَثَ نَقْصٌ) فِي الْمَغْصُوبِ (يَسْرِي إلَى التَّلَفِ بِأَنْ) بِمَعْنًى كَأَنْ (جَعَلَ الْحِنْطَةَ هَرِيسَةً) أَوْ الدَّقِيقَ عَصِيدَةً (فَكَالتَّالِفِ) نَظِيرَ مَا يَأْتِي بِمَا فِيهِ مَعَ جَوَابِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تُرِكَ بِحَالِهِ لَفَسَدَ فَكَأَنَّهُ هَلَكَ كَمَا رَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي نُكَتِهِ وَابْنُ يُونُسَ وَالسُّبْكِيُّ بَلْ قَالَ لَا وَجْهَ لِلْوَجْهِ الثَّانِي أَنَّهُ لِلْمَالِكِ ثُمَّ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ مَا اسْتَحْسَنَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ ونَسَبَهُ الْإِمَامُ إلَى النَّصِّ مِنْ أَنَّ الْمَالِكَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ جَعْلِهِ كَالتَّالِفِ وَبَيْنَ أَخْذِهِ مَعَ أَرْشِ عَيْبٍ سَارٍ أَيْ شَأْنُهُ السِّرَايَةُ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْشِ عَيْبٍ وَاقِفٍ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ الْمُعْتَمَدِ أَنَّ الْغَاصِبَ غَرِمَ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ نَعَمْ الْأَوْجَهُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِيهِ إلَى أَدَاءِ بَدَلِهِ وَإِنَّمَا كَانَ الْمَالِكُ أَحَقَّ بِجِلْدِ شَاةٍ قَتَلَهَا غَاصِبُهَا وَبِزَيْتٍ نَجَّسَهُ غَاصِبُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا مَالِيَّةَ فِيهِمَا فَلَمْ يَغْرَمْ فِي مُقَابَلَتِهِمَا شَيْئًا؛ لِأَنَّهُمَا صَارَا كَالتَّالِفِ (وَفِي قَوْلٍ يَرُدُّهُ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ) كَالتَّعْيِيبِ الَّذِي لَا يَسْرِي وَخَرَجَ بِجَعَلَ مَا لَوْ حَدَثَ النَّقْصُ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ كَمَا لَوْ تَعَفَّنَ الطَّعَامُ عِنْدَهُ لِطُولِ مُكْثِهِ فَيَتَعَيَّنُ أَخْذُهُ مَعَ أَرْشِهِ قَطْعًا وَسَيَأْتِي مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ خَلْطَ نَحْوِ زَيْتٍ بِجِنْسِهِ يُصَيِّرُهُ كَالْهَالِكِ فَيَمْلِكُهُ وَلَهُ إبْدَالُهُ أَوْ إعْطَاؤُهُ مِمَّا خَلَطَهُ بِمِثْلِهِ أَوْ أَجْوَدَ لَا بِأَرْدَأَ إلَّا بِرِضَاهُ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ غَصَبَهُ مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ خَلَطَ الدَّرَاهِمَ بِمِثْلِهَا بِحَيْثُ لَا تَتَمَيَّزُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِيهِمَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ يَسْرِي إلَى التَّلَفِ) هَذَا يُخْرِجُ نَحْوَ جَعْلِ عَسَلِ الْقَصَبِ سُكَّرًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْرِي إلَى التَّلَفِ م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَكَالتَّالِفِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفَارَقَ نَظِيرُهُ فِي الْفَلَسِ حَيْثُ جُعِلَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُفْلِسِ وَلَمْ يُجْعَلْ كَالتَّالِفِ بِأَنَّا لَوْ لَمْ نُثْبِتْ لَهُ الشَّرِكَةَ لَمَا حَصَلَ لَهُ تَمَامُ حَقِّهِ بَلْ احْتَاجَ إلَى الْمُضَارَبَةِ وَهُنَا يَحْصُلُ لِلْمَالِكِ تَمَامُ الْبَدَلِ. اهـ.
وَقَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْغَاصِبَ قَدْ يَكُونُ مُفْلِسًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ أَيْضًا يُحْجَرُ عَلَيْهِ إلَى أَدَاءِ الْبَدَلِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَلَا يَفُوتُ تَمَامُ حَقِّ الْمَالِكِ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ غَيْرِ الْغَاصِبِ؛ لِأَنَّ عَمَلَهُ مُحْتَرَمٌ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِخُصُوصِ مَا عَمِلَ فِيهِ حَقُّ الْمَالِكِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ كَوْنِهِ كَالتَّالِفِ مَا لَوْ كَانَ الْغَاصِبُ مُفْلِسًا وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ.
ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي عَنْ الْمَطْلَبِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ كَالتَّالِفِ مِمَّا حَاصِلُهُ مُوَافَقَةُ الِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ فَيَتَعَيَّنُ أَخْذُهُ مَعَ أَرْشِهِ قَطْعًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَمْ يُجْعَلْ كَالتَّالِفِ نَظِيرَ مَا مَرَّ؛ لِأَنَّ النَّصَّ هُنَا حَصَلَ بِلَا جِنَايَةٍ بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَعَلَى هَذَا لَوْ صَارَ الْمَغْصُوبُ هَرِيسَةً بِنَفْسِهِ أَخَذَهُ الْمَالِكُ مَعَ الْأَرْشِ. اهـ.